معلومات شرعية دقيقة عن نصيب الأم والأب من ميراث الابن

الميراث في الإسلام نظام متكامل وضعه الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته، وحدد فيه أنصبة الورثة بدقة متناهية تراعي الحقوق والواجبات وطبيعة العلاقات الأسرية، ومن بين أهم العلاقات في الإسلام علاقة الوالدين بأبنائهم، وقد أولى الإسلام اهتماماً خاصاً بحقوق الوالدين في الحياة وبعد الممات، ولذلك، فإن معرفة نصيب الأم والأب من ميراث الابن أمر ضروري للمسلمين لتطبيق شرع الله بصورة صحيحة.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل نصيب الأم والأب من ميراث الابن في مختلف الحالات مع توضيح الأسس الشرعية لهذه الأنصبة، وكيفية توزيع التركة بين الوالدين والورثة الآخرين، وذلك بهدف تقديم دليل شامل يساعد المسلمين على فهم أحكام الميراث المتعلقة بالوالدين.
جدول المحتويات
ما المقصود بميراث الوالدين؟
ميراث الوالدين يشير إلى الحصة المالية أو العينية التي تؤول إلى الأب والأم من تركة ابنهما المتوفى، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الميراث جزء من نظام الميراث الإسلامي الشامل الذي يستند إلى نصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية.
يقول الله تعالى في سورة النساء: “وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ” [النساء: 11].
وعليه، يُعتبر الوالدان من أصحاب الفروض، أي أصحاب الحصص المحددة في الميراث، وتختلف أنصبتهما حسب وجود فروع وارثين للمتوفى (أبناء وبنات) أو زوج أو زوجة أو إخوة للمتوفى.
المقصود بميراث الوالدين هنا تحديداً هو ما يحصل عليه الأب والأم من تركة ابنهما المتوفى، سواء كان ابناً ذكراً أو بنتاً، بعد سداد الديون والوصايا التي لا تتجاوز ثلث التركة، وفقاً للترتيب الشرعي في توزيع التركة، ويعتبر الوالدان من أصحاب الفروض الذين لا يمكن حجبهم من الميراث بالكلية، بل يمكن أن يتغير نصيبهما فقط حسب وجود ورثة آخرين.
متى يرث الأب من الابن؟
يرث الأب من ابنه المتوفى في جميع الحالات، فلا يمكن حجب الأب من الميراث كلياً أبداً، وذلك لقوة القرابة بينهما، والأب له ثلاث حالات في الميراث:
1- الإرث بالفرض فقط
يرث الأب بالفرض فقط في حالة وجود فرع وارث ذكر للمتوفى (أي ابن أو ابن ابن وإن نزل)، في هذه الحالة، يكون للأب السدس (1/6) من تركة ابنه، لقوله تعالى: “وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”.
2- الإرث بالفرض والتعصيب
يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً في حالة وجود فرع وارث أنثى للمتوفى (بنت أو بنت ابن وإن نزل)، وفي هذه الحالة يأخذ الأب السدس (1/6) فرضاً، ثم يأخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض بالتعصيب.
3- الإرث بالتعصيب فقط
يرث الأب بالتعصيب فقط في حالة عدم وجود فرع وارث للمتوفى مطلقاً (لا ذكر ولا أنثى)، وفي هذه الحالة يأخذ الأب ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، فإن لم يوجد أصحاب فروض أخذ كل التركة.
ومن المهم التنبيه إلى أن الأب لا يُحجب من الميراث أبداً، بل يتغير نصيبه فقط حسب الحالات المذكورة، فهو من أصحاب الفروض القوية في نظام الميراث الإسلامي.
قد تكون مهتماً أيضاً بالقراءة عن: 5 حالات مختلفة تحدد مقدار ميراث الزوجة من زوجها.
متى ترث الأم من الابن؟
ترث الأم من ابنها المتوفى في جميع الحالات كذلك، فلا يمكن حجبها من الميراث بالكلية أبداً، والأم لها ثلاث حالات في الميراث:
1- الحصول على السدس (1/6)
ترث الأم السدس (1/6) من تركة ابنها المتوفى في الحالات التالية:
- إذا كان للمتوفى فرع وارث سواء كان ذكراً أو أنثى (ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن).
- إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة أو الأخوات اثنان فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أم محجوبين.
وذلك لقوله تعالى: “وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” وقوله: “فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ”.
2- الحصول على الثلث (1/3)
ترث الأم الثلث (1/3) من تركة ابنها المتوفى في الحالة التالية:
- إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أي لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن) ولم يكن له عدد من الإخوة (أي لا يوجد إخوة أصلاً أو يوجد أخ واحد أو أخت واحدة فقط).
وذلك لقوله تعالى: “فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ”.
3- الحصول على ثلث الباقي
ترث الأم ثلث الباقي من تركة ابنها المتوفى بعد فرض أحد الزوجين في حالتين خاصتين هما:
- إذا كان الورثة هم: الزوج والأب والأم فقط، فتأخذ الأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج.
- إذا كان الورثة هم: الزوجة والأب والأم فقط، فتأخذ الأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوجة.
وهاتان المسألتان تسميان في علم الفرائض بـ “المسألتين العمريتين” نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قضى بذلك، والحكمة من ذلك هي تفضيل الأب على الأم في الميراث، حيث لو أعطينا الأم الثلث كاملاً لكان نصيبها أكثر من نصيب الأب، وهذا مخالف لمبدأ “الذكر مثل حظ الأنثيين” في العصبات.
نصيب الأم من تركة الابن
نصيب الأم من تركة ابنها يتغير حسب وجود ورثة آخرين، وقد سبق بيان ذلك بشكل عام، ولكن لنوضح الآن بشكل أكثر تفصيلاً نصيب الأم في حالات مختلفة:
1- نصيب الأم إذا توفي ابنها وترك زوجة وأبناء
إذا توفي الابن وترك زوجة وأبناء، فإن نصيب الأم يكون السدس (1/6) من إجمالي التركة، وذلك لوجود الفرع الوارث للمتوفى وهم أبناؤه، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6).
- للأب السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث الذكر.
- الباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- نصيب الأم إذا توفي ابنها وترك زوجة وبنات فقط
إذا توفي الابن وترك زوجة وبنات فقط (بدون أبناء ذكور)، فإن نصيب الأم يكون السدس (1/6) أيضاً من إجمالي التركة، وذلك لوجود الفرع الوارث للمتوفى وهن بناته، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6).
- للأب السدس (1/6) فرضاً، وما تبقى بعد أصحاب الفروض تعصيباً.
- للبنات الثلثان (2/3) إن كن أكثر من واحدة، أو النصف (1/2) إن كانت بنتاً واحدة.
3- نصيب الأم إذا توفي ابنها ولم يترك أولاداً ولكن له إخوة
إذا توفي الابن ولم يترك أبناء ولا بنات، ولكن له إخوة اثنان فأكثر (سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم)، فإن نصيب الأم يكون السدس (1/6) من إجمالي التركة، وذلك لوجود العدد من الإخوة، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6) لوجود العدد من الإخوة.
- للأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث.
- لا يرث الإخوة شيئاً لوجود الأب، فهم محجوبون به.
4- نصيب الأم إذا توفي ابنها ولم يترك أولاداً ولا إخوة
إذا توفي الابن ولم يترك أبناء ولا بنات ولا إخوة، فإن نصيب الأم يكون الثلث (1/3) من إجمالي التركة، وذلك لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم الثلث (1/3) لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة.
- للأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث.
5- نصيب الأم في المسألة العمرية الأولى
إذا توفي الابن وترك زوجة وأبوين فقط، فإن نصيب الأم يكون ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، أي ثلث ما يبقى بعد الربع، وهو ثلث ثلاثة أرباع التركة = 1/4.
- للأب الباقي تعصيباً وهو 1/2.
نصيب الأب من تركة الابن
نصيب الأب من تركة ابنه يتغير أيضاً حسب وجود ورثة آخرين، وقد سبق بيان ذلك بشكل عام، ولكن لنوضح الآن بشكل أكثر تفصيلاً نصيب الأب في حالات مختلفة:
1- نصيب الأب إذا توفي ابنه وترك أبناء ذكوراً
إذا توفي الابن وترك أبناء ذكوراً، فإن نصيب الأب يكون السدس (1/6) من إجمالي التركة، وذلك لوجود الفرع الوارث الذكر للمتوفى، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث.
- للأب السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث الذكر.
- الباقي لأبناء المتوفى بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- نصيب الأب إذا توفي ابنه وترك بنات فقط
إذا توفي الابن وترك بنات فقط (بدون أبناء ذكور)، فإن نصيب الأب يكون السدس (1/6) فرضاً من إجمالي التركة، وذلك لوجود الفرع الوارث للمتوفى، ثم يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث.
- للأب السدس (1/6) فرضاً، وما تبقى بعد أصحاب الفروض تعصيباً.
- للبنات الثلثان (2/3) إن كن أكثر من واحدة، أو النصف (1/2) إن كانت بنتاً واحدة.
3- نصيب الأب إذا توفي ابنه ولم يترك أولاداً
إذا توفي الابن ولم يترك أبناء ولا بنات، فإن نصيب الأب يكون كل الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم الثلث (1/3) أو السدس (1/6) حسب وجود الإخوة من عدمه.
- للأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث.
4- نصيب الأب في المسألة العمرية الأولى
إذا توفي الابن وترك زوجة وأبوين فقط، فإن نصيب الأب يكون الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيباً، فتكون قسمة التركة كالتالي:
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، أي ثلث ما يبقى بعد الربع، وهو 1/4.
- للأب الباقي تعصيباً وهو 1/2.
توزيع الميراث إذا كان للابن أولاد
في حالة وفاة الابن وله أولاد، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، فإن توزيع الميراث بين الورثة يكون كالتالي:
1- إذا كان للابن أبناء ذكور وبنات
- للزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث.
- للأب السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث الذكر.
- الباقي لأبناء المتوفى بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال: إذا توفي شخص وترك زوجة وأماً وأباً وابناً وبنتاً، وكانت تركته 24000 جنيه، فإن توزيع التركة يكون كالتالي:
- أصل المسألة: 24 سهماً.
- للزوجة الثمن = 3 أسهم = 3000 جنيه.
- للأم السدس = 4 أسهم = 4000 جنيه.
- للأب السدس = 4 أسهم = 4000 جنيه.
- الباقي (13 سهماً) للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للابن 13 × 2/3 = 8.67 سهماً = 8670 جنيه، وللبنت 13 × 1/3 = 4.33 سهماً = 4330 جنيه.
2- إذا كان للابن بنات فقط
- للزوجة الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6) لوجود الفرع الوارث.
- للأب السدس (1/6) فرضاً، وما تبقى بعد أصحاب الفروض تعصيباً.
- للبنات الثلثان (2/3) إن كن أكثر من واحدة، أو النصف (1/2) إن كانت بنتاً واحدة.
مثال: إذا توفي شخص وترك زوجة وأماً وأباً وبنتين، وكانت تركته 24000 جنيه، فإن توزيع التركة يكون كالتالي:
- أصل المسألة: 24 سهماً.
- للزوجة الثمن = 3 أسهم = 3000 جنيه.
- للأم السدس = 4 أسهم = 4000 جنيه.
- للأب السدس فرضاً = 4 أسهم = 4000 جنيه.
- للبنتين الثلثان = 16 سهماً = 16000 جنيه، لكل بنت 8000 جنيه.
في هذه الحالة، مجموع السهام (3 + 4 + 4 + 16 = 27 سهماً) أكبر من أصل المسألة (24 سهماً)، مما يعني وجود عَوْل في المسألة، وبالتالي يتم زيادة أصل المسألة إلى 27 سهماً، وينقص نصيب كل وارث بنسبة 24/27.
توزيع الميراث إذا لم يكن للابن أولاد
في حالة وفاة الابن وليس له أولاد، فإن توزيع الميراث بين الورثة يكون كالتالي:
1- إذا كان للابن إخوة (اثنان فأكثر)
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم السدس (1/6) لوجود العدد من الإخوة.
- للأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث.
- لا يرث الإخوة شيئاً لوجود الأب، فهم محجوبون به.
مثال: إذا توفي شخص وترك زوجة وأماً وأباً وأخوين، وكانت تركته 12000 جنيه، فإن توزيع التركة يكون كالتالي:
- أصل المسألة: 12 سهماً.
- للزوجة الربع = 3 أسهم = 3000 جنيه.
- للأم السدس = 2 أسهم = 2000 جنيه.
- للأب الباقي = 7 أسهم = 7000 جنيه.
- للأخوين لا شيء لحجبهما بالأب.
2- إذا لم يكن للابن إخوة (أو كان له أخ واحد أو أخت واحدة فقط)
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم الثلث (1/3) لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة.
- للأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث.
مثال: إذا توفي شخص وترك زوجة وأماً وأباً وأختاً واحدة، وكانت تركته 12000 جنيه، فإن توزيع التركة يكون كالتالي:
- أصل المسألة: 12 سهماً.
- للزوجة الربع = 3 أسهم = 3000 جنيه.
- للأم الثلث = 4 أسهم = 4000 جنيه.
- للأب الباقي = 5 أسهم = 5000 جنيه.
- للأخت لا شيء لحجبها بالأب.
3- المسألة العمرية الأولى
إذا توفي الابن وترك زوجة وأبوين فقط، فإن توزيع الميراث يكون كالتالي:
- للزوجة الربع (1/4) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، أي ثلث ما يبقى بعد الربع، وهو 1/4.
- للأب الباقي تعصيباً وهو 1/2.
مثال: إذا توفي شخص وترك زوجة وأماً وأباً فقط، وكانت تركته 12000 جنيه، فإن توزيع التركة يكون كالتالي:
- أصل المسألة: 12 سهماً.
- للزوجة الربع = 3 أسهم = 3000 جنيه.
- للأم ثلث الباقي = (12 – 3) × 1/3 = 3 أسهم = 3000 جنيه.
- للأب الباقي = 6 أسهم = 6000 جنيه.
4- المسألة العمرية الثانية
إذا توفي الابن وترك زوجاً وأبوين فقط، فإن توزيع الميراث يكون كالتالي:
- للزوج النصف (1/2) لعدم وجود الفرع الوارث.
- للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، أي ثلث ما يبقى بعد النصف، وهو 1/6.
- للأب الباقي تعصيباً وهو 1/3.
مثال: إذا توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأباً فقط، وكانت تركتها 12000 جنيه، فإن توزيع التركة يكون كالتالي:
- أصل المسألة: 6 أسهم.
- للزوج النصف = 3 أسهم = 6000 جنيه.
- للأم ثلث الباقي = (6 – 3) × 1/3 = 1 سهم = 2000 جنيه.
- للأب الباقي = 2 سهم = 4000 جنيه.
هل يختلف نصيب الأم والأب حسب حالة المتوفى؟
نعم، يختلف نصيب الأم والأب من ميراث ابنهما المتوفى حسب الحالة الاجتماعية للمتوفى ووجود ورثة آخرين معهما، وفيما يلي أهم الحالات التي تؤثر على نصيب الوالدين من الميراث:
1- الحالة الزوجية للمتوفى
إذا كان المتوفى متزوجاً، فإن الزوج أو الزوجة سيكون له نصيب من التركة، مما يؤثر على نصيب الوالدين، خاصة في المسألتين العمريتين كما سبق توضيحه، حيث تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين بدلاً من الثلث كاملاً.
2- وجود أولاد للمتوفى
يتغير نصيب الأم والأب من ميراث ابنهما بشكل كبير إذا كان له أولاد:
- فإذا كان للمتوفى أولاد (ذكوراً أو إناثاً)، فإن نصيب الأم يكون السدس (1/6) بدلاً من الثلث (1/3).
- وإذا كان للمتوفى ابن أو ابن ابن، فإن نصيب الأب يكون السدس (1/6) فرضاً بدلاً من الباقي تعصيباً.
- وإذا كان للمتوفى بنت أو بنت ابن، فإن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، فيأخذ السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
3- وجود إخوة للمتوفى
يؤثر وجود الإخوة للمتوفى على نصيب الأم فقط، حيث:
- إذا كان للمتوفى إخوان فأكثر (أشقاء أو لأب أو لأم)، فإن نصيب الأم يكون السدس (1/6) بدلاً من الثلث (1/3).
- أما الأب فلا يتأثر نصيبه بوجود الإخوة، بل إنه يحجبهم من الميراث، فلا يرثون شيئاً معه.
4- حالة كون المتوفى ذكراً أو أنثى
لا يختلف نصيب الوالدين باختلاف كون المتوفى ذكراً أو أنثى، فالأحكام المذكورة سابقاً تنطبق على ميراث الوالدين من ابنهما المتوفى أو ابنتهما المتوفاة على حد سواء، فالعبرة بوجود الفرع الوارث أو الإخوة أو الزوج أو الزوجة، وليس بنوع المتوفى.
5- حالة موت أحد الوالدين قبل الآخر
إذا كان أحد الوالدين متوفياً قبل الابن، فإن الوالد الآخر يأخذ نصيبه المقرر شرعاً، ولا يزيد نصيبه بسبب عدم وجود الوالد الآخر، فمثلاً:
- إذا توفي الأب قبل ابنه، ثم توفي الابن وترك أماً وأولاداً، فإن الأم تأخذ السدس (1/6) فقط، ولا تأخذ نصيب الأب المتوفى.
- وإذا توفيت الأم قبل ابنها، ثم توفي الابن وترك أباً وأولاداً، فإن الأب يأخذ السدس (1/6) فرضاً مع وجود ابن المتوفى، أو السدس (1/6) فرضاً والباقي تعصيباً مع وجود بنت المتوفى.
حكم الشريعة في حالات النزاع على الميراث
النزاع على الميراث من القضايا التي تحدث كثيراً في الواقع، وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط والأحكام التي تحول دون وقوع الظلم وضياع الحقوق، ومن أهم هذه الأحكام:
1- وجوب تطبيق الميراث وفق الشريعة الإسلامية
يجب على المسلمين تطبيق أحكام الميراث كما جاءت في الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفتها أو الاتفاق على خلافها، قال الله تعالى: “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” [النساء: 13-14].
2- عدم جواز حرمان الوارث من ميراثه
لا يجوز حرمان أي وارث من نصيبه في الميراث الذي فرضه الله له، ومن ذلك حرمان الوالدين من ميراث ابنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث” [رواه أبو داود والترمذي].
3- عدم جواز الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة
لا تصح الوصية للوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي، وعليه، فإذا أوصى الابن لأحد والديه بشيء زائد عن نصيبه من الميراث، فلا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة باقي الورثة.
4- الرجوع إلى القضاء الشرعي عند النزاع
في حالة وقوع النزاع بين الورثة على الميراث، يجب الرجوع إلى القضاء الشرعي للفصل في النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: “فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا” [النساء: 59].
5- حرمة الاعتداء على حقوق الآخرين في الميراث
حرّم الإسلام الاعتداء على حقوق الآخرين في الميراث، سواء كان ذلك بالأخذ أكثر من النصيب المقرر شرعاً، أو بحرمان الوارث من نصيبه، قال الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ” [البقرة: 188].
أسئلة شائعة حول نصيب الأم والأب من ميراث الابن
1- هل يرث الوالدان إذا كان للابن أبناء؟
نعم، يرث الوالدان من ابنهما المتوفى حتى مع وجود أبناء له، فالأم تأخذ السدس (1/6)، والأب يأخذ السدس (1/6) أيضاً إذا كان للمتوفى ابن أو ابن ابن، أو يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا كان للمتوفى بنات فقط.
2- كم يرث الأب من الابن إذا لم يكن له أولاد؟
إذا لم يكن للابن المتوفى أولاد، فإن الأب يرث الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، وإذا لم يوجد أصحاب فروض آخرون غير الأب، فإنه يأخذ كل التركة.
نسبة الأب من تركة الابن في هذه الحالة تختلف حسب الورثة الموجودين:
- فإذا كان الورثة هم: زوجة وأم وأب، فإن نسبة الأب تكون حوالي 58% من التركة.
- وإذا كان الورثة هم: زوج وأم وأب، فإن نسبة الأب تكون 33% من التركة.
3- ما هو نصيب الأم إذا توفي ابنها وترك زوجة وأبناء؟
إذا توفي الابن وترك زوجة وأبناء، فإن نصيب الأم يكون السدس (1/6) من إجمالي التركة، وذلك لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
4- هل يختلف نصيب الوالدين إذا كان المتوفى ابناً أو بنتاً؟
لا، لا يختلف نصيب الوالدين باختلاف كون المتوفى ابناً أو بنتاً، فالأحكام المذكورة سابقاً تنطبق على ميراث الوالدين من الابن المتوفى أو البنت المتوفاة على حد سواء.
5- هل يمكن للوالدين التنازل عن ميراثهما من الابن؟
نعم، يمكن للوالدين التنازل عن ميراثهما من ابنهما المتوفى لصالح ورثة آخرين، ولكن ذلك بعد ثبوت استحقاقهما للميراث ووجوب الميراث لهما شرعاً، والتنازل عن الميراث يكون من باب الهبة والتصدق، وليس من باب إسقاط الحق في الميراث ابتداءً.
6- هل توجد حالة لا يرث فيها أحد الوالدين من ابنه؟
لا توجد حالة لا يرث فيها أحد الوالدين من ابنه إلا في حالات الحرمان من الميراث المعروفة شرعاً، مثل:
- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
- القتل: فالقاتل لا يرث من المقتول.
- الرق: فالرقيق لا يرث لأنه وما يملك لسيده.
وفيما عدا ذلك، فإن الوالدين يرثان من ابنهما في جميع الحالات.
7- هل تختلف أنصبة الوالدين في المذاهب الفقهية المختلفة؟
لا تختلف أنصبة الوالدين في المذاهب الفقهية بشكل جوهري، لأن أصل الميراث ثابت بنص القرآن الكريم، ولكن قد توجد بعض الاختلافات الفقهية في مسائل فرعية، مثل:
- ميراث الجد إذا كان الأب متوفى.
- ميراث الإخوة لأم مع وجود الجد.
- بعض المسائل المتعلقة بالعول والرد.
أما أنصبة الوالدين الأساسية (الأب والأم المباشرين)، فهي متفق عليها بين المذاهب الفقهية.
8- ما هو جدول توزيع الميراث للوالدين؟
يمكن تلخيص نصيب الوالدين من ميراث ابنهما في الجدول التالي:
الحالة | نصيب الأم | نصيب الأب |
وجود أولاد للمتوفى | السدس (1/6) | السدس (1/6) مع الابن، أو السدس والباقي مع البنت |
وجود إخوة للمتوفى بدون أولاد | السدس (1/6) | الباقي تعصيباً |
عدم وجود أولاد وعدم وجود إخوة | الثلث (1/3) | الباقي تعصيباً |
المسألة العمرية الأولى (زوجة وأبوين) | ثلث الباقي = 1/4 | الباقي = 1/2 |
المسألة العمرية الثانية (زوج وأبوين) | ثلث الباقي = 1/6 | الباقي = 1/3 |
9- هل يرث الوالدان تركة الابن إذا كان مديوناً؟
نعم، يرث الوالدان من تركة ابنهما حتى لو كان مديوناً، ولكن بعد سداد الديون، فالميراث لا يُوزع إلا بعد:
- تجهيز الميت ودفنه.
- سداد ديونه.
- تنفيذ وصاياه في حدود ثلث التركة.
فإذا استغرقت الديون كل التركة، فلا ميراث للوالدين ولا لغيرهما، لأنه لا تركة أصلاً.
10- هل نسبة ميراث الأم والأب من تركة الابن تساوي نسبة ميراثهما من تركة البنت؟
نعم، نسبة ميراث الأم والأب من تركة ابنهما تساوي نسبة ميراثهما من تركة ابنتهما في الحالات المماثلة، فإذا توفي الابن وترك زوجة وأولاداً، فإن نصيب كل من الأم والأب هو السدس، وكذلك إذا توفيت البنت وتركت زوجاً وأولاداً، فإن نصيب كل من الأم والأب هو السدس أيضاً.
فالأم قد ترث السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، والأب قد يرث السدس فرضاً فقط، أو السدس فرضاً والباقي تعصيباً، أو الباقي تعصيباً فقط، وذلك حسب الورثة الموجودين مع الوالدين.
ومن الأهمية بمكان أن يتعلم المسلمون أحكام الميراث وأن يطبقوها في حياتهم، لأن ذلك من طاعة الله تعالى وامتثال أوامره، قال الله تعالى: “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ” [النساء: 13].
ولا شك أن معرفة الأحكام الشرعية للميراث وتطبيقها تساهم في تحقيق العدالة بين الورثة وتقليل النزاعات والخلافات الأسرية التي قد تنشأ بسبب الجهل بهذه الأحكام، فالميراث في الإسلام ليس مجرد أموال تُوزع، بل هو نظام متكامل يهدف إلى تحقيق التكافل الأسري والاجتماعي، وتوزيع الثروة بطريقة عادلة تراعي حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأخيراً، فإن الالتزام بأحكام الميراث في الإسلام هو من تمام الإيمان والتسليم لله تعالى، الذي شرع هذه الأحكام بعلمه وحكمته، وهو أعلم بمصالح عباده.
ندعوك لـ زيارة موقعنا الموسوعة حيث تجد مئات المقالات المفيدة في مختلف التخصصات، وفي حال أردت قراءة المزيد من المقالات الدينية سوف تجد أيضا كل ما تريد معرفته.
المصادر: