5 حالات مختلفة تحدد مقدار ميراث الزوجة من زوجها

يعد موضوع الميراث من أهم المسائل التي نظمتها الشريعة الإسلامية بدقة بالغة، حيث وضعت قواعد محكمة لتوزيع تركة المتوفى على ورثته بالعدل، ومن أهم المستحقين للميراث الزوجة التي كرمها الإسلام ومنحها حقوقاً مالية مضمونة بعد وفاة زوجها.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الحالات المختلفة التي تحدد نصيب الزوجة من ميراث زوجها، والشروط المتعلقة بذلك، والأحكام الشرعية المنظمة لهذه المسألة، سنوضح متى ترث الزوجة الربع، ومتى ترث الثمن، وكيف يتأثر نصيب الزوجة من الميراث بوجود الأبناء أو عدمهم، كما سنتطرق إلى حالات ميراث الزوجة الخاصة مثل تعدد الزوجات وحالات الحرمان من الميراث.
جدول المحتويات
ما هو ميراث الزوجة من زوجها في الشريعة الإسلامية؟
ميراث الزوجة في الإسلام هو الجزء المحدد الذي تستحقه المرأة من تركة زوجها المتوفى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد ثبت هذا الحق في القرآن الكريم بنص صريح في سورة النساء حيث قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].
يتبين من النص القرآني أن نصيب الزوجة من ميراث زوجها يتحدد بحالتين أساسيتين:
1- الربع (25%): وتستحقه الزوجة إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد (ذكراً كان أو أنثى) سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها.
2- الثمن (12.5%): وتستحقه الزوجة إذا كان للزوج المتوفى ولد (ذكراً كان أو أنثى) سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها.
ويجب التنويه إلى أن ميراث الزوجة من زوجها يكون بعد سداد الديون المتعلقة بذمة المتوفى وتنفيذ وصيته في حدود الثلث، فإذا لم تكن هناك ديون أو وصايا، فإن التركة توزع مباشرة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في استحقاق الميراث، بل يقسم نصيب الزوجة من الميراث (الربع أو الثمن) بالتساوي بين الزوجات إن تعددن، فكل واحدة تأخذ حصة متساوية من هذا النصيب.
متى ترث الزوجة الربع من تركة الزوج؟
ترث الزوجة الربع من تركة زوجها المتوفى في حالة واحدة محددة، وهي عدم وجود فرع وارث للزوج سواء كان ذكراً أم أنثى، ابناً مباشراً أم ابن ابن مهما نزل، والفرع الوارث هو الأبناء وأبناء الأبناء (الذكور) وإن نزلوا، والبنات وبنات الأبناء وإن نزلن.
فإذا توفي الزوج وليس له أولاد، ولا أولاد ابن، فإن زوجته ترث ربع التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، والباقي يوزع على الورثة الآخرين كالأب والأم والإخوة والأخوات حسب قواعد الميراث.
مثال توضيحي: رجل توفي عن زوجة وأب وأم وأخ شقيق، وترك تركة قدرها 400,000 جنيه، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون كالتالي:
- الزوجة: الربع = 400,000 × 1/4 = 100,000 جنيه
- الأب: الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض مع فرض السدس = 200,000 جنيه
- الأم: السدس = 400,000 × 1/6 = 66,667 جنيه
- الأخ الشقيق: محجوب بالأب
ومن الحالات التي ترث فيها الزوجة الربع أيضاً:
- وفاة الزوج عن زوجة وأب وأم فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وأخوة وأخوات فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وأعمام فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وجد وجدة فقط.
ولابد من التنبيه إلى أن الزوجة ترث الربع بشرط قيام الزوجية الصحيحة وقت وفاة الزوج، أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا ترث، وإذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً وتوفي زوجها أثناء العدة فإنها ترث منه لأنها تعتبر في حكم الزوجة.
قد تكون مهتماً أيضاً بالقراءة عن: كل ما تريد معرفتة عن حقوق الزوج على زوجته في الإسلام.
متى ترث الزوجة الثمن من تركة الزوج؟
ترث الزوجة الثمن من تركة زوجها المتوفى في حالة وجود فرع وارث للزوج، سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، والفرع الوارث كما ذكرنا هو الأبناء وأبناء الأبناء (الذكور) وإن نزلوا، والبنات وبنات الأبناء وإن نزلن.
فإذا توفي الزوج وله أولاد (ذكور أو إناث) أو أولاد ابن، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن (12.5%) من التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، والباقي يوزع على الورثة الآخرين.
مثال توضيحي: رجل توفي عن زوجة وابن وبنت، وترك تركة قدرها 800,000 جنيه، فإن توزيع الميراث بين الزوجة والأبناء يكون كالتالي:
- الزوجة: الثمن = 800,000 × 1/8 = 100,000 جنيه
- الابن والبنت: الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين = 700,000 جنيه
- الابن: 466,667 جنيه (2/3 من الباقي)
- البنت: 233,333 جنيه (1/3 من الباقي)
ومن الحالات التي ترث فيها الزوجة الثمن:
- وفاة الزوج عن زوجة وابن فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وبنت فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وابن ابن فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وبنت ابن فقط.
- وفاة الزوج عن زوجة وأولاد متعددين ذكوراً وإناثاً.
وتجدر الإشارة إلى أن ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء يتحدد بالثمن بصرف النظر عن عدد الأبناء، فسواء كان له ابن واحد أو عشرة أبناء، فإن نصيب الزوجة يظل ثابتاً وهو الثمن من التركة.
هل يختلف ميراث الزوجة مع وجود أبناء؟
نعم، يختلف ميراث الزوجة مع وجود أبناء اختلافاً جوهرياً، حيث ينتقل نصيبها من الربع إلى الثمن في حالة وجود الفرع الوارث للزوج.
وعلى النحو التفصيلي، يمكن توضيح كم ترث الزوجة من زوجها حسب الحالات التالية:
- في حالة عدم وجود أبناء: ترث الزوجة الربع (25%) من صافي التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية.
- في حالة وجود أبناء: ترث الزوجة الثمن (12.5%) من صافي التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية.
ومن المهم التنويه إلى أن مصطلح “الأبناء” هنا يشمل:
- الأبناء المباشرون (ذكوراً وإناثاً)
- أبناء الابن وإن نزلوا (ذكوراً وإناثاً)
وعلى الرغم من انخفاض نصيب الزوجة في حالة وجود الأبناء، إلا أن هذا يتوافق مع منطق التشريع الإسلامي الذي يراعي المسؤوليات المالية المترتبة على كل وارث، فالأبناء لديهم التزامات مالية تجاه أنفسهم وتجاه أسرهم في المستقبل، بينما الزوجة في الغالب تكون قد استقرت حياتها المالية، ولها الحق في النفقة على أبنائها إن كانوا صغاراً.
مثال توضيحي لتأثير وجود الأبناء على ميراث الزوجة من زوجها:
- رجل توفي عن زوجة وأخ شقيق، وترك تركة قدرها 100,000 جنيه:
- الزوجة: الربع = 25,000 جنيه
- الأخ الشقيق: الباقي تعصيباً = 75,000 جنيه
- رجل توفي عن زوجة وابن وأخ شقيق، وترك تركة قدرها 100,000 جنيه:
- الزوجة: الثمن = 12,500 جنيه
- الابن: الباقي تعصيباً = 87,500 جنيه
- الأخ الشقيق: محجوب بالابن
ويتضح من المثالين السابقين مدى تأثير وجود الأبناء على نصيب الزوجة من ميراث زوجها، حيث ينخفض النصيب من الربع إلى الثمن.
اقرأ أيضاً عن: كل ماتريد معرفته عن احكام الجماع بين الزوجين.
ما أثر تعدد الزوجات على توزيع الميراث؟
في حالة تعدد الزوجات، فإن نصيب الزوجة من الميراث (سواء كان ربعاً أو ثمناً) يوزع بالتساوي بين جميع الزوجات الموجودات على ذمة الزوج وقت وفاته، بغض النظر عن مدة الزواج أو وجود أبناء من كل زوجة.
وهذا يعني أن حالات ميراث الزوجة تتأثر بتعدد الزوجات من ناحية قيمة النصيب الذي تحصل عليه كل زوجة، وليس من ناحية النسبة الإجمالية المخصصة للزوجات.
على سبيل المثال:
- إذا توفي رجل عن أربع زوجات وليس له أبناء، فإن نصيب الزوجات مجتمعات هو الربع، ويقسم هذا الربع بينهن بالتساوي، فتحصل كل واحدة على (1/4 ÷ 4 = 1/16) من التركة.
- وإذا توفي رجل عن زوجتين وله أبناء، فإن نصيب الزوجتين مجتمعتين هو الثمن، ويقسم هذا الثمن بينهما بالتساوي، فتحصل كل واحدة على (1/8 ÷ 2 = 1/16) من التركة.
مثال توضيحي: رجل توفي عن ثلاث زوجات وابن وبنت، وترك تركة قدرها 800,000 جنيه:
- الزوجات: الثمن = 800,000 × 1/8 = 100,000 جنيه، تقسم بينهن بالتساوي، فتأخذ كل واحدة 33,333 جنيه.
- الابن والبنت: الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين = 700,000 جنيه
- الابن: 466,667 جنيه
- البنت: 233,333 جنيه
وتجدر الإشارة إلى أنه لا فرق بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في استحقاق الميراث، فجميعهن يتساوين في الحقوق المالية بعد وفاة الزوج، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الزوجات في الحقوق والواجبات.
ميراث الزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة؟
تختلف حالات ميراث الزوجة باختلاف حالة الزوجية وقت وفاة الزوج، ويمكن تفصيل ذلك كما يلي:
ميراث الزوجة في حالة قيام الزوجية:
إذا توفي الزوج والزوجية قائمة بينه وبين زوجته، فإنها ترث منه حسب التفصيل السابق (الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده).
ميراث الزوجة في حالة الطلاق:
- الطلاق الرجعي: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم توفي وهي لا تزال في العدة، فإنها ترث منه كما لو كانت زوجة، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية بالكلية ما دامت العدة قائمة.
- الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة صغرى (كأن يكون الطلاق مكملاً للثلاث أو على مال)، ثم توفي وهي في العدة، فلا ترث منه عند جمهور الفقهاء، لأن الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية ويقطع التوارث بينهما.
- الطلاق البائن في مرض الموت: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض موته الذي مات فيه، ثم مات وهي في العدة أو بعدها ولم تتزوج، فإنها ترث منه عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، لأنهم يعتبرون هذا الطلاق فراراً من توريثها، وقد قالوا: “من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه”.
مثال: رجل مريض مرضاً شديداً، وطلق زوجته طلاقاً بائناً، ثم توفي بعد شهر من الطلاق وهي لا تزال في العدة، فإنها ترث منه حسب رأي الجمهور.
ميراث الزوجة المتوفاة:
إذا توفيت الزوجة قبل زوجها، فإنها لا ترث منه شيئاً، لأن من شروط الميراث حياة الوارث عند موت المورث، ولكن حق الزوجة في تركة الزوج ينتقل في هذه الحالة إلى ورثتها الشرعيين حسب قواعد الميراث.
يمكنك الاطلاع أيضاً على: حكم الحلف بالطلاق ثلاثا: متى يقع ومتى لا يقع؟.
5 حالات لا ترث فيها الزوجة من زوجها
على الرغم من أن الأصل هو استحقاق الزوجة للميراث من زوجها المتوفى، إلا أن هناك حالات حرمان الزوجة من الميراث وهي:
- اختلاف الدين: إذا كانت الزوجة غير مسلمة والزوج مسلم، فإنها لا ترث منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم” (متفق عليه).
- القتل العمد: إذا قتلت الزوجة زوجها عمداً وعدواناً، فإنها لا ترث منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس للقاتل ميراث” (رواه أبو داود والنسائي).
- الطلاق البائن: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً (سواء بينونة صغرى أو كبرى) ثم توفي بعد ذلك، فلا ترث منه إلا في حالة طلاق الفار التي سبق ذكرها.
- الزواج غير الصحيح: إذا كان عقد الزواج باطلاً أو فاسداً، كأن تكون المرأة متزوجة من رجل آخر، أو كانت من المحرمات عليه بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة، فإنها لا ترث منه لعدم قيام الزوجية الصحيحة.
- الزواج الصوري: إذا كان الزواج صورياً بقصد التحايل على القانون أو لغرض غير شرعي، فإنه لا يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها الميراث.
ويجب التنبيه إلى أن هذه الحالات تعتبر استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي باستحقاق الزوجة للميراث من زوجها المتوفى، والأصل هو ثبوت حق الزوجة في الميراث ما لم يقم مانع من موانع الإرث.
الفرق بين ميراث الزوجة وميراث الزوج
يوجد فرق بين ميراث الزوجة والزوج من عدة نواحٍ:
من حيث النصيب المقدر:
الزوج: يرث النصف (1/2) عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته، والربع (1/4) عند وجود الفرع الوارث.
الزوجة: ترث الربع (1/4) عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجها، والثمن (1/8) عند وجود الفرع الوارث.
من حيث الحجب:
الزوج: لا يحجب حجب حرمان بأي وارث، وإنما يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع بوجود الفرع الوارث لزوجته.
الزوجة: كذلك لا تحجب حجب حرمان بأي وارث، وإنما تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث لزوجها.
من حيث التعدد:
الزوج: لا يتعدد في حق المرأة الواحدة، فالزوج واحد فقط.
الزوجة: قد تتعدد في حق الرجل الواحد، فيجوز للرجل أن يتزوج بأربع نساء، وعندئذ يقسم نصيب الزوجة (الربع أو الثمن) بينهن بالتساوي.
مثال توضيحي: رجل توفي عن زوجة وأخ شقيق، وامرأة توفيت عن زوج وأخ شقيق، وكلاهما ترك تركة قدرها 100,000 جنيه:
في حالة وفاة الرجل:
- الزوجة: الربع = 25,000 جنيه
- الأخ الشقيق: الباقي تعصيباً = 75,000 جنيه
في حالة وفاة المرأة:
- الزوج: النصف = 50,000 جنيه
- الأخ الشقيق: الباقي تعصيباً = 50,000 جنيه
ويتضح من المثال أن نصيب الزوج من ميراث زوجته (النصف) أكبر من نصيب الزوجة من ميراث زوجها (الربع)، وهذا التفاوت ليس فيه ظلم للمرأة كما قد يتوهم البعض، بل هو عدل محض يراعي التزامات كل من الزوجين المالية.
فالزوج مكلف شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولاده، بينما الزوجة غير مكلفة بالإنفاق على زوجها أو أولادها، ولذلك كان من العدل أن يكون نصيب الزوج أكبر من نصيب الزوجة ليتناسب مع مسؤولياته المالية.
اقرأ أيضاً عن: كل ما تريد معرفتة عن الزواج الاسلامى لاتفوت علي نفسك هذا المعلومات !.
هل ترث الزوجة من ممتلكات الزوج قبل الوفاة؟
لا ترث الزوجة من ممتلكات زوجها قبل وفاته، لأن الميراث لا يثبت إلا بعد وفاة المورث، والقاعدة الشرعية تقول: “لا تركة إلا بعد موت”، فما دام الزوج على قيد الحياة، فإن حق الزوجة في تركة الزوج لا يثبت، وتبقى ممتلكاته ملكاً خالصاً له يتصرف فيها كيف يشاء بالبيع أو الهبة أو الوقف أو غير ذلك.
ومع ذلك، يمكن للزوج أن يتبرع لزوجته بشيء من ماله في حياته عن طريق:
- الهبة: وهي تمليك المال بلا عوض في حال الحياة، فيجوز للزوج أن يهب زوجته شيئاً من ماله، سواء كان عقاراً أو منقولاً.
- الوصية: وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ويجوز للزوج أن يوصي لزوجته بشيء زائد عن ميراثها بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة وألا يوافق الورثة على الزيادة.
- الوقف: وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فيجوز للزوج أن يقف شيئاً من ماله على زوجته لتنتفع به مدى الحياة أو لمدة معينة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين العربية استحدثت ما يسمى بـ “تعويض نهاية الخدمة” أو “متعة الطلاق” أو “حق الكد والسعاية”، وهو حق مالي يثبت للزوجة في مال زوجها مقابل خدمتها له وإسهامها في تنمية ثروته، وهذا الحق يختلف عن الميراث وله شروطه وضوابطه الخاصة التي تختلف من بلد لآخر.
أما ميراث الزوجة في الإسلام فهو حق ثابت بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يجوز لأحد أن يحرمها منه إلا بسبب شرعي من أسباب الحرمان التي سبق ذكرها، ولا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته في عقد الزواج التنازل عن ميراثها، ولو فعل فالشرط باطل والميراث ثابت، لأن الميراث حق من حقوق الله تعالى التي لا تقبل الإسقاط.
أسئلة شائعة حول ميراث الزوجة من زوجها
1- هل تستحق الزوجة ميراثاً عن فترة الزواج القصيرة؟
نعم، تستحق الزوجة ميراثها كاملاً من زوجها المتوفى حتى لو كانت مدة الزواج قصيرة جداً، فالعبرة بقيام الزوجية وقت الوفاة وليس بطول مدة الزواج أو قصرها، فلو تزوج رجل بامرأة ثم توفي بعد يوم واحد، فإنها ترث منه الربع إن لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد.
2- هل تتنازل الزوجة عن ميراثها؟
يجوز للزوجة أن تتنازل عن ميراثها بعد ثبوته لها، أي بعد وفاة الزوج، فلها أن تتنازل عنه كله أو عن جزء منه لمن تشاء من الورثة، وهذا يعتبر من باب الهبة أو الصدقة، أما التنازل عن الميراث قبل وفاة الزوج فلا يصح، لأن الإنسان لا يملك شيئاً قبل ثبوته له.
3- هل يحق للزوجة أن تطالب بنصيبها من الميراث فوراً؟
نعم، يحق للزوجة أن تطالب بنصيبها من ميراث زوجها فور وفاته، بعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث، ولا يجوز للورثة الآخرين أن يؤخروا قسمة التركة بدون سبب مشروع، وإذا تأخرت القسمة لسبب مشروع كتصفية التركة أو حصر الديون، فإن للزوجة الحق في المطالبة بمؤونتها من التركة حتى تتم القسمة.
4- هل للزوجة الحق في الاحتفاظ بمتاع البيت؟
أثاث البيت وأدواته يدخل ضمن تركة الزوج المتوفى، وتوزع مع باقي التركة على الورثة بما فيهم الزوجة، ولكن إذا كان هناك أمتعة خاصة بالزوجة كملابسها وحليها، فهي لها وحدها ولا تدخل في التركة، وإذا اختلف الورثة في متاع البيت، فما يصلح للرجال فهو للرجال، وما يصلح للنساء فهو للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهم.
5- هل يؤثر إنجاب الأطفال على ميراث الزوجة؟
نعم، يؤثر إنجاب الأطفال على نصيب الزوجة من ميراث زوجها، حيث ينقص نصيبها من الربع إلى الثمن في حالة وجود الأبناء كما سبق بيانه، ولكن هذا النقصان يقابله زيادة في نصيبها من الميراث الذي سيتركه الأبناء عند وفاتهم، فهي ترث من أبنائها السدس فرضاً إذا لم يكن لهم ولد، وتحجب بالفرع الوارث من الثلث إلى السدس.
6- هل يحق للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة الميراث مثل الزوجة الأولى؟
نعم، كل الزوجات يتساوين في الميراث، فلا فرق بين الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في استحقاق الميراث، بل يقسم نصيب الزوجة من الميراث (الربع أو الثمن) بالتساوي بين الزوجات إن تعددن، فكل واحدة تأخذ حصة متساوية من هذا النصيب.
7- هل تستحق المطلقة ميراثاً من زوجها المتوفى؟
المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق الميراث من زوجها المتوفى إذا توفي وهي في عدتها، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج بالكلية ما دامت العدة قائمة، أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا ترث من زوجها المتوفى بعد الطلاق، إلا إذا طلقها في مرض موته فراراً من توريثها ثم مات من ذلك المرض، فإنها ترث منه عند جمهور الفقهاء.
وفي الختام، يجب على المسلمين الالتزام بأحكام الميراث التي شرعها الله تعالى في كتابه الكريم، وعدم التحايل عليها أو مخالفتها، فهي من أعدل الأنظمة وأكثرها مراعاة لمصالح الأفراد والأسر والمجتمع، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: 13].
ندعوك لـ زيارة موقعنا الموسوعة حيث تجد مئات المقالات المفيدة في مختلف التخصصات ، وفي حال أردت قراءة المزيد من المقالات الدينية سوف تجد أيضا كل ما تريد معرفته.